الفتاوى

الموضوع : حكم تمويل الرسوم الجمركية وفق نظام المرابحة
رقم الفتوى: 3351
التاريخ : 25-01-2018
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم تمويل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة وفق نظام المرابحة كما تجريه بعض البنوك الإسلامية، بأن تبيع البضاعة للآمر بالشراء مرابحة ثم عند التخليص على البضائع تعرض عليه مرة أخرى قيامها بتمويل الرسوم الجمركية مرابحة بالنسبة المتفق عليها في البيع الأول؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد البيع بطريقة المرابحة يتم عند تسليم المرابح المبيعَ للآمر بالشراء، وفي حال تم الشراء من مصدر خارجي فإن تسليم بوالص الشحن والتنازل عنها للمشترى إتمام لعقد البيع، فيكون العقد قد انعقد والبضاعة تدخل في ملك المشترى ويبقى الثمن في ذمته.

وبناء على ذلك لا يمكن اعتبار تمويل الرسوم الجمركية بيعاً جديداً؛ لأن البيع قد تم، والتمويل في هذه الحالة من قبيل التحايل على الربا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ) متفق عليه.

والطريقة الشرعية لتمويل الرسوم الجمركية أن يؤخر البنك عقد البيع إلى ما بعد التخليص على البضائع، ويعتبر الرسوم الجمركية من ضمن المصاريف. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا