نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الشقق المعدة للبيع تجب فيها الزكاة

رقم الفتوى : 3128

التاريخ : 01-10-2015

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

تم تأسيس شركة إسكان وهي مكونة من ثلاثة شركاء، كيف يحسب مقدار الزكاة على الشركة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الشقق التي بُنيت لأجل بيعها تعد من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فتزكى في نهاية الحول -السنة القمرية-، فتقوّم الشقق الموجودة غير المبيعة بحسب القيمة السوقية التي يمكن بيعها بها يوم وجوب الزكاة، وليس بقيمة تكلفتها، ثم يضاف إليها المبالغ النقدية الموجودة لدى الشركة، والديون المستحقة الحالة على العملاء، ويزكى عن المبلغ الإجمالي (2.5%).

وأما الشقق المبيعة بالتقسيط، فتجب الزكاة في الأقساط المؤجلة كل عام، ولكن لا يلزم المزكي إخراج الزكاة عنها إلا بعد قبض كل قسط، فيجوز أن يحسب زكاة سنة، ويخرج زكاتها من ماله الحاضر، أو يؤخر الإخراج عند كل دفعة مقبوضة بنسبة مقدار الزكاة الواجبة.

ولا يخصم مقدار الدين المترتب على الشركة من رأس مال الشركة الذي وجبت فيه الزكاة. 

جاء في [عمدة السالك/ ص98] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله، لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب".

وأما في حال كساد البيع، فذهب المالكية إلى وجوب الزكاة عند البيع لسنة واحدة فقط، وللتوسع ينظر الفتوى رقم (2752) *. والله تعالى أعلم.

 

* تم التعديل بتاريخ 3/ 8/ 2017م.

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا