الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجزئ طواف القدوم عن طواف العمرة
رقم الفتوى: 2361
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: صفة الحج والعمرة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجزئ طواف القدوم عن طواف العمرة؟


الجواب:

إذا كان الإنسان المسلم مُحرماً بعمرة ووصل إلى المسجد الحرام، فإنه يبدأ بالطواف، وهذا الطواف ركن من أركان العمرة، ووقته عند القدوم إلى المسجد الحرام، وبعده يسعى ويحلق أو يقصر وبهذا تتمّ عمرته، فيدخل طواف القدوم في طواف الركن كمن دخل إلى مسجد فوجد الصلاة قائمة فإنه يصلي مع الجماعة ولا يُطالب بسنة تحية المسجد.

ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان متمتِّعًا بالعمرة إلى الحج، وبين أن يكون ذاهباً للعمرة فقط، وبعد تمام عمرته له أن يتعبد بالطواف مرات متعددة، لكن لا يتعبد بتكرير السعي.

وأما من أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا فإنه إذا وصل إلى المسجد الحرام بدأ بطواف القدوم؛ لأن طواف الركن (أي طواف الإفاضة) لم يأت زمنه بعد؛ فهو يكون بعد الوقوف بعرفة.

فالمحرم هنا كمن دخل إلى المسجد قبل أن تُقام الصلاة فيبدأ بتحية المسجد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/14) 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا