اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : هل يجزئ طواف القدوم عن طواف العمرة

رقم الفتوى : 2361

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجزئ طواف القدوم عن طواف العمرة؟

الجواب :

إذا كان الإنسان المسلم مُحرماً بعمرة ووصل إلى المسجد الحرام، فإنه يبدأ بالطواف، وهذا الطواف ركن من أركان العمرة، ووقته عند القدوم إلى المسجد الحرام، وبعده يسعى ويحلق أو يقصر وبهذا تتمّ عمرته، فيدخل طواف القدوم في طواف الركن كمن دخل إلى مسجد فوجد الصلاة قائمة فإنه يصلي مع الجماعة ولا يُطالب بسنة تحية المسجد.

ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان متمتِّعًا بالعمرة إلى الحج، وبين أن يكون ذاهباً للعمرة فقط، وبعد تمام عمرته له أن يتعبد بالطواف مرات متعددة، لكن لا يتعبد بتكرير السعي.

وأما من أحرم بالحج مفردًا أو قارنًا فإنه إذا وصل إلى المسجد الحرام بدأ بطواف القدوم؛ لأن طواف الركن (أي طواف الإفاضة) لم يأت زمنه بعد؛ فهو يكون بعد الوقوف بعرفة.

فالمحرم هنا كمن دخل إلى المسجد قبل أن تُقام الصلاة فيبدأ بتحية المسجد.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/14)