الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم زكاة أسهم الشركات
رقم الفتوى: 2259
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: مسائل معاصرة في الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجب الزكاة على ثمن أسهم الشركات إذا بلغ ثمنها النصاب؟


الجواب:

السهم معناه: حصة من مال الشركة. والشركة أنواع: منها ما يجب في مالها الزكاة كالشركات التجارية، ومنها ما لا يجب في مالها الزكاة كالشركات الخدمية، وبينهما أنواع مختلفة تشبه هذا الجانب أو ذاك أو تجمع بينهما.
وعلى أي حال إذا كان لدى الشركة نقود وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة. ولذا يجب الرجوع إلى أهل العلم ليعرف المسلم هل تجب الزكاة في أموال الشركة التي يساهم فيها أم لا؟ فإذا كانت واجبة أخرج الزكاة عن حصته من هذه الشركة، كما لا بد من الاطلاع على البيان السنوي للشركة الذي يظهر ما لديها من نقود (سيولة) ليعرف بالتقريب حصته منها فيزكيها.
وثمن السهم يساوي في الغالب قيمة حصته في الشركة، فلو أخرج الزكاة عن ثمن الأسهم فقد أبرأ ذمته مما وجب فيها من زكاة وزيادة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا