اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زكاة أسهم الشركات

رقم الفتوى : 2259

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل تجب الزكاة على ثمن أسهم الشركات إذا بلغ ثمنها النصاب؟

الجواب :

السهم معناه: حصة من مال الشركة. والشركة أنواع: منها ما يجب في مالها الزكاة كالشركات التجارية، ومنها ما لا يجب في مالها الزكاة كالشركات الخدمية، وبينهما أنواع مختلفة تشبه هذا الجانب أو ذاك أو تجمع بينهما.
وعلى أي حال إذا كان لدى الشركة نقود وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة. ولذا يجب الرجوع إلى أهل العلم ليعرف المسلم هل تجب الزكاة في أموال الشركة التي يساهم فيها أم لا؟ فإذا كانت واجبة أخرج الزكاة عن حصته من هذه الشركة، كما لا بد من الاطلاع على البيان السنوي للشركة الذي يظهر ما لديها من نقود (سيولة) ليعرف بالتقريب حصته منها فيزكيها.
وثمن السهم يساوي في الغالب قيمة حصته في الشركة، فلو أخرج الزكاة عن ثمن الأسهم فقد أبرأ ذمته مما وجب فيها من زكاة وزيادة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/9)