الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم الوسواس والنسيان والشرود الذهني في الصلاة
رقم الفتوى: 2137
التاريخ : 12-07-2012
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم الوسواس والنسيان والشرود الذهني في الصلاة؟


الجواب:

هذه الأحوال منها ما يكون قهريًّا بسبب الهم والغم وكثرة مشاغل وأعباء الدنيا ومتطلباتها؛ فلا يُؤاخذ به المصلي، والواجب عليه أن يفرِّغ قلبه للصلاة، وأن يحصر ذهنه فيها، بأن يتأمَّل ما هو فيه من مناجاة لله تعالى ووقوف بين يديه عز وجل، وأن يدفع الخواطر التي تصرفه عن الصلاة ما استطاع.

ولو شرد ذهنه وغلبته الوساوس دون أن يخلَّ بأركان الصلاة من أقوال وأفعال؛ فصلاته صحيحة، وإن أدَّى ذلك إلى نسيان ركن من أركان الصلاة؛ فله أحكامه الخاصّة التي يذكرها العلماء في باب سجود السهو.

فالخواطر القهرية لا يُؤاخذ بها المصلي، أما من يستذكر الأشياء ليفكِّر بها؛ فهذا مخالف للمقصود من الصلاة، فقد توضّأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: (من توضّأ نحو وضوئي هذا، ثم صلّى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه؛ غُفر له ما تقدَّم من ذنبه) رواه البخاري. قال العلماء: هذا لمن لم يحدِّث نفسه، أما من حدَّث نفسه فليس له هذا الثواب، أما من حدثته نفسه قهرًا فلا يُلام، وله الأجر، ففرَّقوا بين من حدّث نفسه ومن حدّثته نفسه.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/12)

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا