نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : تحرم الاستدانة من صندوق الأيتام

رقم الفتوى : 1994

التاريخ : 30-01-2012

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لجنة للأيتام لها صندوق، وتستقبل تبرعات أهل الخير، وقد تبرعت إحدى المؤسسات بحديقة للأيتام، وتأخر دفع المبلغ المطلوب، فتم استدانة (10) آلاف دينار من الصندوق تم إرجاع (5) آلاف دينار منها، وسُحبت (5) آلاف دينار تحت بند مساهمة بحديقة الأيتام من الصندوق، ما حكم هذه الاستدانة والمساهمة من أموال الأيتام في هذه الحديقة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على من ولي يتيماً أن يرعاه ويُحسن إليه ويحفظ ماله، ويحرم عليه أن يتصرف في ماله أي تصرف يُضر به، قال الله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الأنعام/152، وقال عز وجل: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) النساء/10.
واللجنة القائمة على رعاية الأيتام هي بمنزلة الولي لهم ما دام أنهم أخذوا الإذن من ولي الأمر؛ فيحرم التصدق والتبرع والإقراض (الاستدانة) والمساهمة من الأموال المتحصلة لمصلحة هؤلاء الأيتام؛ لأن أي تصرف في مال اليتيم يجب أن تتوفر فيه مصلحة ظاهرة له، والقرض والتبرع ليس فيهما مصلحة لهؤلاء الأيتام، قال الخطيب الشربيني: "ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يُقرض من مال الصبي والمجنون شيئاً" "مغني المحتاج" (3/ 154)، وقال: "ويتصرف الولي بالمصلحة وجوباً؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الأنعام/152" "مغني المحتاج" (3/ 152).
أما إذا قامت اللجنة بجمع تبرعات للحديقة فلا مانع من ذلك شرعاً، وعلى اللجنة أن تتقي الله عز وجل في هؤلاء الأيتام، وإعادة ما أُخذ من الصندوق، وصرفه في مصلحة الأيتام. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا