الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم التّزيّي بزي الصالحين
رقم الفتوى: 1793
التاريخ : 13-06-2011
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا عرف في بلد اختصاص بعض المنتسبين إلى التدين بنوع من اللباس؛ كالعمامة اللطيفة، فهل ينبغي أن يجتنب ذلك الزي حذراً من الشهرة، أم لا، وهل يستوي في ذلك أن يشتهر بصلاح، أم لا؟


الجواب:

أما لبس لباس الصالحين، والتزيّي بزيهم، فإن كان فاعل ذلك قوياً لا يخشى على نفسه الفتنة فلا يتركه كما لم يتركه غيره من الصالحين، وإن خشي على نفسه الفتنة والرياء فليترك ذلك، ولا فرق بين من عرف بالصلاح ومن لم يعرف به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/9)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا