اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم التّزيّي بزي الصالحين

رقم الفتوى : 1793

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

إذا عرف في بلد اختصاص بعض المنتسبين إلى التدين بنوع من اللباس؛ كالعمامة اللطيفة، فهل ينبغي أن يجتنب ذلك الزي حذراً من الشهرة، أم لا، وهل يستوي في ذلك أن يشتهر بصلاح، أم لا؟

الجواب :

أما لبس لباس الصالحين، والتزيّي بزيهم، فإن كان فاعل ذلك قوياً لا يخشى على نفسه الفتنة فلا يتركه كما لم يتركه غيره من الصالحين، وإن خشي على نفسه الفتنة والرياء فليترك ذلك، ولا فرق بين من عرف بالصلاح ومن لم يعرف به. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/9)