السؤال:
هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا، وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجه الإنكار عليه أم لا، وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟
الجواب:
لا تدفع المصاحف، ولا التفاسير، ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه، وينكر على فاعله، والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/188)