الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تجليد الذمي للمصحف وكتب الدين
رقم الفتوى: 1753
التاريخ : 09-06-2011
التصنيف: الطهارة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا، وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجه الإنكار عليه أم لا، وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟


الجواب:

لا تدفع المصاحف، ولا التفاسير، ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه، وينكر على فاعله، والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/188)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا