اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم تجليد الذمي للمصحف وكتب الدين

رقم الفتوى : 1753

التاريخ : 09-06-2011

السؤال :

هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا، وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجه الإنكار عليه أم لا، وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟

الجواب :

لا تدفع المصاحف، ولا التفاسير، ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه، وينكر على فاعله، والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/188)