الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الجهر في صلاة النافلة
رقم الفتوى: 1684
التاريخ : 07-06-2011
التصنيف: صلاة النفل
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا صلى الإنسان سنة المغرب، أو سنة العشاء، أو صلاة الوتر، هل يستحب له أن يجهر أم لا، سواء أكان منفرداً أو إماماً، وهل يجوز صلاة السنة جماعة، أو يستحب، ولم لا تجوز أو تستحب قراءة المأموم جهراً في صلاة الليل في سكوت الإمام؟


الجواب:

السنة في سنن الفرائض: الإسرار في الليل والنهار، وعليه عمل أهل الأمصار، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الوتر، فلتجهر به، وتُصلي السنن الراتبة في الانفراد، وإذا صليت جماعةً فلا بأس. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/147)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا