اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الجهر في صلاة النافلة

رقم الفتوى : 1684

التاريخ : 07-06-2011

السؤال :

إذا صلى الإنسان سنة المغرب، أو سنة العشاء، أو صلاة الوتر، هل يستحب له أن يجهر أم لا، سواء أكان منفرداً أو إماماً، وهل يجوز صلاة السنة جماعة، أو يستحب، ولم لا تجوز أو تستحب قراءة المأموم جهراً في صلاة الليل في سكوت الإمام؟

الجواب :

السنة في سنن الفرائض: الإسرار في الليل والنهار، وعليه عمل أهل الأمصار، وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في الوتر، فلتجهر به، وتُصلي السنن الراتبة في الانفراد، وإذا صليت جماعةً فلا بأس. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/147)