الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

لقاء مع دار الإفتاء المصرية

أضيف بتاريخ : 18-03-2026


لقاء علمي جمع دائرة الإفتاء العام الأردنية ودار الإفتاء المصرية

انعقد الاجتماع الثالث -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- بين دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ودار الإفتاء المصرية، بحضور سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19 /3 /2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقد حضر الاجتماع السيد عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، وفضيلة الدكتور ماجد الجبور مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، وفضيلة الدكتور حاتم السحيمات مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، وسعادة الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الاتفاق على شراء لحم الذبيحة بعد ذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز بيع الأنعام بهذه الطريقة، كل كيلو غرام لحم منها بعد الذبح بكذا؛ وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد، فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهما من مفسدات البيوع.
لكن من الممكن أن يصدر من المشتري وعد بشراء لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو غرام بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم، حيث يُعلم حينها مقدار المبيع، وكذلك الثمن، وهذا لا مانع منه شرعًا.
وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان مشاهدين، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يصحُّ بيع الصبرة المجهولة الصيعان للمتعاقدين (كل صاع بدرهم)، وإنما صح هذا البيع؛ لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن؛ لأنه معلوم بالتفصيل والغَرر مرتفع به" [مغني المحتاج 2/ 355].
أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور، فلا بد من تمام مِلكها قبل ذبحها، ولا يصحُّ أن تُذبح على مِلك اللَّحام، فتُشترى حيةً ثم يتم ذبحها بنيَّة الأضحية ونحوها. والله تعالى أعلم

 

شروط الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أولًا: أن تتوافر الأسنان المطلوبة شرعًا، وهذا يختلف باختلاف نوع الأضحية:
1. فيُشترط في الإبل أن تتم خمس سنوات وتَطْعُنَ - أي: تَشْرُع - في السادسة.
2. ويُشترط في البقر أن تتم سنتين وتطعُن في الثالثة.
3. ويُشترط في المعز أن يتم سنتين ويطعُن في الثالثة، والضأن أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وقد أجاز الحنفيةُ والمالكيةُ والحنابلةُ في المعز أن يتم سنة ويطعُن في الثانية. 
وأجاز الحنفيةُ والحنابلةُ وفي قول عند المالكية: التضحيةَ بالضأن إذا أتمَّ ستة أشهر وكان سمينًا عظيم اللحم. وعند الشافعية: إذا أجذع قبل السَّنَة - أي سَقَطتْ أسنانُه – أجْزَأَ [الإقناع، للشربيني (2/ 588)].
ثانيًا: السلامة من العيوب؛ بحيث تكون خالية من كل عيب يُسبِّب نقصانًا في اللحم أو القيمة؛ لما روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أربعٌ لا تُجْزِئُ في الأضاحي: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والعَجْفاءُ التي لا تُنْقِي) [رواه أبو داود والترمذي وصححه]. وهذه العيوب هي:
1. العرج البيِّن: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة العرجاء التي اشتدَّ عرجها بحيث يمنعها من المشي والذهاب إلى الرعي وطلب الطعام؛ مما يؤثر في نقصان لحمها، وأما العرج الخفيف الذي لا يمنعها من طلب الرعي؛ فلا يؤثر في جواز الأضحية.
2. العور البيِّن: فلا تُجزئ التضحية بالشاة أو البقرة أو البدنة التي على عينها بياض يمنع الضوء، أو التي فُقدتْ إحدى عينيها بحيث لا تُبصر بها، وأما ضعف الإبصار الذي لا يؤثر على أكلها؛ فلا يمنع من جواز التضحية.
3. المرض البيِّن: فلا تجزئ التضحية بالشاة المريضة مرضًا ظاهرًا يمنعها من الأكل والحركة، ومن المرض البيِّن الجرب الذي يفسد اللحم.
4. العجفاء التي لا مُخَّ في عظامها: فلا تُجْزِئ التضحية بالشاة التي ذهب مخ عظامها من شدة الهزال والضعف، وضابط العجف غير المجزئ: هو الذي يُفسد اللحم بحيث تأباه نفوس المترفين في الرخاء والرخص.
هذه هي العيوب المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كلُّ عيبٍ يتسبب في الهزال وإنقاص اللحم أو القيمة، ومن ذلك: الشاة الحامل، والشاة المجنونة، والجرباء، والمخلوقة بلا أذن، ومقطوعة الأذن ولو بعضها، بخلاف إن كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة؛ فلا يضر. والله تعالى أعلم

 

حكم حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا بأس في حضور النساء لصلاة التراويح في المسجد، لكن مع الحشمة والستر، وعدم الاختلاط بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله" [متفق عليه]. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد