الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

لقاء مع دار الإفتاء المصرية

أضيف بتاريخ : 18-03-2026


لقاء علمي جمع دائرة الإفتاء العام الأردنية ودار الإفتاء المصرية

انعقد الاجتماع الثالث -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- بين دائرة الإفتاء العام بالمملكة الأردنية الهاشمية ودار الإفتاء المصرية، بحضور سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وعدد من القيادات والعلماء والمتخصصين الشرعيين والفلكيين في المؤسستين؛ وذلك لبحث سُبل تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الشرعية ذات الاهتمام العام، وعلى رأسها مسألة تحرِّي هلال شهر شوال المبارك لعام 1447هـ.

وتناول الاجتماع عرضًا تفصيليًّا للإجراءات المتَّبعة في رصد الأهلَّة في البلدين، وما تشهده من تطور علمي وتقني، إلى جانب استعراض نتائج الحسابات الفلكية المتعلقة بولادة الهلال وإمكانية رؤيته، في إطار من التكامل بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية المقررة، ومن ذلك تقرير أن الحسابات الفلكية يُستأنس بها في إثبات دخول الشهر، وَفْقَ ما استقرَّ عليه أهل العلم.

كما أكد الجانبان أن اللجان العلمية والشرعية المختصة في البلدين ستنتشر في مختلف المواقع مساء يوم الخميس 19 /3 /2026م، الموافق 29 من شهر رمضان 1447هـ، لتحرِّي هلال شهر شوال، في أجواء من الدقة والانضباط، بما يعكس حرص المؤسستين على تحقيق أعلى درجات اليقين في إعلان دخول الشهر، مشددين على أهمية استمرار التنسيق المثمر بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي، لما له من أثر بالغ في توحيد الرؤى وتعزيز الثقة بالمؤسسات الدينية، وخدمة قضايا الأمة، خاصة في المناسبات والشعائر التي تتعلق بوَحدة المسلمين واجتماع كلمتهم.

وقد حضر الاجتماع السيد عمار السكجي رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، وفضيلة الدكتور ماجد الجبور مندوب دائرة قاضي القضاة الأردنية، وفضيلة الدكتور حاتم السحيمات مندوب وزارة الأوقاف الأردنية، وسعادة الدكتور رائد رافد مدير دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور علي عمر الفاروق رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، والأستاذ الدكتور أحمد عبد البر مدير مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء، والدكتور محمود شلبي مدير عام المراجعة الشرعية بدار الإفتاء المصرية.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد