أين تقف المرأة المقتدية بزوجها أو غيره في الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لو صلت مع الرجل امرأة واحدة -زوجة كانت أو أجنبية- فالسنة أن تقف وراء الإمام وتتستر به، وإن كان يصلي الإمام برجل وامرأة، فليقف الرجل عن يمينه، وتقف المرأة خلف الرجل المقتدي، فتكون مستترة به عن الإمام، بعيدة عن المقتدي والتفاته. والله تعالى أعلم
حكم الجماعة الثانية في المسجد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم
حكم الفطر في صوم النذر أو القضاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من صام نذرًا أو قضاءً يَحْرُمُ عليه أن يُفطر إلا لعذر شرعي؛ فلو أفطر أثم، ولا يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ لأن الإمساكَ احترامٌ لشهر رمضان فقط لا غير. والله تعالى أعلم