حكم القيء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيء نجس، وخروجه لا يعد من مبطلات الوضوء، ولكن يجب غسل الفم وتطهيره منه، وغسل ما أصاب من ثوب أو بدن لأجل الصلاة؛ لأنها لا تصح مع وجود النجاسة على البدن أو الثوب. والله تعالى أعلم
ما حكم يمين اللغو؟
من حلف بالله غير قاصد اليمين، ولم يعزم على عقدها؛ فلا شيء عليه. قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ) البقرة/225، ولكن على المسلم أن لا يكثر من حلف الأيمان.
صليت وأنا بالمستشفى بعد عملية للمثانة، وكان البول مربوط ومتصلا بي، ولا يمكن فكه يومها، وصليت بعد التيمم بأصبعي لعدم استطاعتي القيام، فما الحكم؟
بعد أن يمن الله تعالى عليك بالشفاء الكامل أعد تلك الصلوات التي صليتها بأصبعك حسب استطاعتك، وفي الأوقات التي تناسبك. والله تعالى أعلم.