الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان مزاد بالظرف المختوم

أضيف بتاريخ : 02-12-2025


استنادا لأحكام المادة رقم (53) من تعليمات نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، فقد تقرر بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة للاستعمال -المبينة في الكشوفات المرفقة- بطريقة المزاد بالظرف المختوم مع مراعاة ما يأتي:

1. يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن/ شارع الأردن (المركز الرئيسي)، خلال ساعات الدوام الرسمي، من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 3 /12 /2025 ولغاية الساعة الثانية مساءً من يوم الأحد الموافق 7 /12 /2025م.

2. يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي (3%) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية أو نقد بموجب وصل قبض، ويُسلم تأمين دخول العطاء قبل موعد فتح العطاء.

3. يتم إيداع العرض بالظرف المختوم داخل صندوق العطاءات لدى الدائرة يوم الاثنين الموافق 8 /12 /2025 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، وهو موعد فتح العروض.

4. يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه إلى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة، ولا يجوز الإفراج عن تأمين المزاودة إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملاً تكاليف النقل.

5. يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

- كشف 1

- كشف 2

- كشف 3

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم النوم بعد دخول وقت صلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان النوم بعد دخول وقت الفجر بالأذان الثاني فيحرم النوم عندئذ، إلا أن تيقن الاستيقاظ وأداء الصلاة على وقتها. والله تعالى أعلم

حكم صلاة الاستخارة بعد الوتر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الاستخارة سنة، وهي عبارة عن ركعتين من غير الفريضة يدعو بعدهما بالدعاء المأثور، وتجوز قبل صلاة الوتر وبعدها؛ لأنّ صلاة الاستخارة مستحبة في كل وقت إلا في أوقات الكراهة -وهي الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها-؛ لأنّ سببها الاستخارة والدعاء، وهو متأخر عنها -يأتي بعدها-، وما كان كذلك فلا يجوز القيام به في أوقات النهي. 

مع التنبيه أنه لا تحصل ركعتا الاستخارة بركعة واحدة، ولا بسجدة تلاوة، ولا بصلاة جنازة. والله تعالى أعلم

الأرض يختلف الحكم في زكاتها بحسب نية مشتريها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأراضي التي تشترى بقصد الاقتناء -أي الإمساك للانتفاع لا للتجارة- لا زكاة فيها؛ إذ لا تعد هذه الأراضي من عروض التجارة.

جاء في [الحاوي الكبير]: "وإن كان عرضاً فإن نوى أن يكون للتجارة جرت فيه الزكاة، وإن نوى أن يكون لللقنية، لم تكن فيه زكاة". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد