حكم من يشعر بنزول قطرات بول في الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تيقن نزول البول منه في الوضوء، فإنه ينتقض وضوؤه، فعليه إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه وإعادة الوضوء.
أما إذا كان ما يشعر به من نزول البول مجرد شك أو وهم فلا ينقض الوضوء بالشك والوهم، ولا يلتفت إليه، ولا يجوز له متابعة الشك والوسوسة اللذان يفسدان عليه دينه. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.
حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم