حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.
جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم
حكم صيام مَن دَمِيَت لِثَّتُه
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مَن دَمِيَتْ لِثَّتُه وهو صائمٌ؛ عليه أن يبصقَ حتى يصفوَ ريقُه؛ أي: حتى ينقطع الدم، ثم يتمضمضَ ليُطَهِّر فَمَه.
وإن دخل جوفَه شيءٌ من الدم بغير قصد؛ فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم
حكم من يصلي التراويح أربع ركعات بتشهد واحد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز أن يُجمع في صلاة التراويح بين أكثر من ركعتين بسلام واحد، ومن فعل ذلك؛ فلا تنعقد صلاته.
قال شيخ الإسلام الإمام محمد الرملي: "لو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا؛ لأنه خلاف المشروع" [نهاية المحتاج 2 / 127]. والله تعالى أعلم