هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
حكم من رأى على ثوبه رطوبة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من وجد بللا عند استيقاظه من النوم وشك هل هو مني أو مذي، ولم يستطيع التمييز بينهما، فإنه يخيّر بينهما، ويعمل بمقتضى اختياره، فإن شاء جعله منيّا اغتسل، أو مذيا توضأ وغسل ما أصابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا، والأصل براءته من الآخر. والله تعالى أعلم
هل يجوز مداعبة الزوجة خلال فترة المحيض (دون الإيلاج طبعاً)، وما معنى (اعتزلوا ولا تقربوا) في الآية: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ف
يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة، لحديث (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) الموطأ/124، والآية التي ذكرت نهت عن مباشرة الحائض بالجماع حتى تطهر. والله تعالى أعلم.