شروط الفطر للمسافر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرط إباحة الفطر للمسافر أن يكون سفرهُ طويلًا مباحًا. والسفرُ الطويل ما كان (81) كم فأكثر.
ويُشترط أن يَشْرَعَ بالسفر ويجاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر؛ فمن كان سفره كذلك فَلَهُ أن يُفطر وعليه القضاء، وهنالك شرطٌ آخر وهو ألا ينوي إقامة أربعة أيام ٍفأكثر خلال سفره في مكان واحد، فإن نوى الإقامة في مكان واحد أربعة أيام فأكثر عدا يومي الدخول والخروج؛ صار مقيمًا في ذلك المكان؛ فيجب عليه الصوم ما دام مقيمًا في ذلك المكان.
وما أفطره المسافر يجب عليه قضاؤه بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الذي بعده. والله تعالى أعلم
حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء.
أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم
حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم