الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح منتدى الأمن الفكري

أضيف بتاريخ : 14-09-2023


المفتي العام يشارك في افتتاح منتدى الأمن الفكري في جامعة الشارقة

شارك سماحة المفتي العام في افتتاح منتدى الأمن الفكري في الإسلام في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث ألقى سماحته كلمة في افتتاح المنتدى تطرق خلالها إلى أهمية الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره مبدأ أصيلا من مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه أحد ركائز الحفاظ على مقاصد الشريعة العامة، مبينا أن الإسلام شرع من الوسائل والأدوات ما يحفظ الأمن الفكري في المجتمع بعيدا عن التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مثمناً سماحته دور جامعة الشارقة ممثلة برئيسها، وشاكراً جهود عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سعادة الدكتور قطب الريسوني على إقامة هذا المنتدى الذي يعتبر بادرة مهمة في زمانها ومتفردة في موضوعها.

كما أكد سماحته على عمق علاقات التعاون بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين المؤسسات الدينية وكليات الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق السلم ومحاربة التطرف بكافة أشكاله ومجالاته.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

هل يجوز للمصلي أن يدعو في كل سجدة من الصلوات المفروضة؟

يجوز للمصلي -سواء أكان مأمومًا أم منفردًا- أن يدعو في السجود من الصلوات المفروضة وغيرها. أما الإمام فيُكره له ذلك؛ لأن صلاته مبنيّة على التخفيف، إلا إن كان إمام جماعة محصورين ويرضون بالتطويل.

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد