الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

افتتاح منتدى الأمن الفكري

أضيف بتاريخ : 14-09-2023


المفتي العام يشارك في افتتاح منتدى الأمن الفكري في جامعة الشارقة

شارك سماحة المفتي العام في افتتاح منتدى الأمن الفكري في الإسلام في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبحضور جمع غفير من أصحاب السعادة والعلماء الأجلاء وأساتذة الجامعة وطلابها.

حيث ألقى سماحته كلمة في افتتاح المنتدى تطرق خلالها إلى أهمية الحفاظ على الأمن الفكري باعتباره مبدأ أصيلا من مبادئ الشريعة الإسلامية وأنه أحد ركائز الحفاظ على مقاصد الشريعة العامة، مبينا أن الإسلام شرع من الوسائل والأدوات ما يحفظ الأمن الفكري في المجتمع بعيدا عن التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، مثمناً سماحته دور جامعة الشارقة ممثلة برئيسها، وشاكراً جهود عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية سعادة الدكتور قطب الريسوني على إقامة هذا المنتدى الذي يعتبر بادرة مهمة في زمانها ومتفردة في موضوعها.

كما أكد سماحته على عمق علاقات التعاون بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية وبين المؤسسات الدينية وكليات الشريعة في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق السلم ومحاربة التطرف بكافة أشكاله ومجالاته.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم نزول الدم من الآيسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا بلغت المرأة سن اليأس وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دماً بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، فتترك الصلاة والصوم، وإن نقص عن يوم وليلة فلا يكون حيضًا، وإنما دم فساد لا حكم له، فيجب عليها الصلاة والصوم، ولكن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت إن استمر نزول الدم لأكثر من صلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد