الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

السفير الأندونيسي يزور الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 27-03-2023


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة سعادة السفير الأندونيسي "أدي فادمو ساروونو" والملحق الثقافي "محمد تييو"، بالإضافة إلى رئيس قسم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكتور "سودارنوتو عبد الحكيم"

وقد رحّب سماحة المفتي العام بالضيوف الكرام وعبّر عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الطيب في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً للضيوف الكرام اهتمام دائرة الإفتاء العام بتعزيز العلاقات الثنائية بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس علماء المسلمين في جمهورية أندونيسيا، في شتى المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، لما تتمتع به المؤسسات الدينية في أندونيسيا من قواسم مشتركة مع دائرة الإفتاء العام في الأردن من نهج وسطي معتدل، وبناء علمي منضبط في ميدان العلوم الشرعية، وتعزيز للقيم الأخلاقية والإسلامية التي تحصّن المجتمع من آفات التطرف والفساد، والمحافظة على قيمة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع، مما جعلهما محط اهتمام العلماء وطلبة العلم.

كما قدّم سماحته إيجازاً عن دور دائرة الإفتاء العام ومهامها في تقديم خدمة الفتوى للمواطنين في الشأن العام والخاص، والمراحل التي مرّ بها الفتوى في الأردن منذ استقلال دائرة الإفتاء منذ استقلالها، وتطور وسائل إصدارها.

من جانبه أكّد سعادة السفير الأندونيسي اليد "أدي فادمو ساروونو" على أهمية بناء العلاقات المتينة بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، لما بينهما من روابط مشتركة متينة، كما شكر سعادة رئيس قيم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكور "سودارنوتو عبد الحكيم" سماحة المفتي العام على طيب الاستقبال، وحرصهم الدائم على التواصل مع دائرة الإفتاء العام لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية للمسلمين في العالم، واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لسعادة السفير والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة المأموم إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة في الصلاة ساهياً، فإن تذكر وجب عليه العود، ويسجد للسهو، وينبغي لمن خلفه من المأمومين تذكيره، فإن كان الإمام شاكاً في الزيادة لم يجز له الرجوع.

ومن تيقن من المأمومين قيام الإمام إلى ركعة زائدة، حرمت عليه متابعته، وعندئذٍ إما أن ينوي مفارقته، وإما أن ينتظره ويسلم معه، وهو الأفضل، فإن تابعه في ركعة زائدة بطلت صلاته، وأما من شك ولم يتأكد فعليه متابعة الإمام فيما هو فيه؛ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به.

جاء في [المجموع 4/ 145: "لو قام [الإمام] إلى ركعة خامسة، فإنه لا يتابعه حملا له على أنه ترك ركنا من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته؛ لأن المأموم أتم صلاته يقينا، فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا في فعل ركن كالفاتحة، فقام الإمام إلى الخامسة، لم يجز للمسبوق متابعته فيها؛ لأنا نعلم أنها غير محسوبة للإمام، وأنه غالط فيها". والله تعالى أعلم.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

حكم خرج دم الباسور بعد الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان هذا الدم الخارج من خارج الدبر -بسبب خروج الباسور- فلا ينقض الوضوء؛ لأن الدم الخارج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. فإذا خرج من الدبر-بأن كان داخله- فهو ناقض للوضوء، فيجب الاستنجاء منه، وغسل موضع النجاسة وإعادة الوضوء. 

أما إذا كان هذا الدم يخرج باستمرار بحيث لا يبقى زمن يسع الطهارة والصلاة من غير نزوله، فيأخذ حينئذ حكم سلس البول، فيتنظف منه بعد دخول وقت كلّ صلاة ويتوضأ بعده مباشرة ويصلي الفرض مباشرة، ولا شيء عليه بعد ذلك إذا نزل منه شيء، وله أن يصلي ما شاء من النوافل، فإذا أراد أن يصلي فرضاً آخر وجب عليه التنظف والوضوء. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد