الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

السفير الأندونيسي يزور الإفتاء العام

أضيف بتاريخ : 27-03-2023


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة سعادة السفير الأندونيسي "أدي فادمو ساروونو" والملحق الثقافي "محمد تييو"، بالإضافة إلى رئيس قسم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكتور "سودارنوتو عبد الحكيم"

وقد رحّب سماحة المفتي العام بالضيوف الكرام وعبّر عن سعادته الغامرة بهذا اللقاء الطيب في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك، مؤكداً للضيوف الكرام اهتمام دائرة الإفتاء العام بتعزيز العلاقات الثنائية بين دائرة الإفتاء العام في المملكة الأردنية الهاشمية ومجلس علماء المسلمين في جمهورية أندونيسيا، في شتى المجالات الفكرية والعلمية والثقافية، لما تتمتع به المؤسسات الدينية في أندونيسيا من قواسم مشتركة مع دائرة الإفتاء العام في الأردن من نهج وسطي معتدل، وبناء علمي منضبط في ميدان العلوم الشرعية، وتعزيز للقيم الأخلاقية والإسلامية التي تحصّن المجتمع من آفات التطرف والفساد، والمحافظة على قيمة الأسر وتعزيز دورها في المجتمع، مما جعلهما محط اهتمام العلماء وطلبة العلم.

كما قدّم سماحته إيجازاً عن دور دائرة الإفتاء العام ومهامها في تقديم خدمة الفتوى للمواطنين في الشأن العام والخاص، والمراحل التي مرّ بها الفتوى في الأردن منذ استقلال دائرة الإفتاء منذ استقلالها، وتطور وسائل إصدارها.

من جانبه أكّد سعادة السفير الأندونيسي اليد "أدي فادمو ساروونو" على أهمية بناء العلاقات المتينة بين المؤسسات الدينية في كلا البلدين، لما بينهما من روابط مشتركة متينة، كما شكر سعادة رئيس قيم الخارجية في مجلس علماء المسلمين الدكور "سودارنوتو عبد الحكيم" سماحة المفتي العام على طيب الاستقبال، وحرصهم الدائم على التواصل مع دائرة الإفتاء العام لما تشكله من مرجعية علمية وفقهية للمسلمين في العالم، واختتمت الزيارة بتقديم درع دائرة الإفتاء العام لسعادة السفير والوفد المرافق.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم إفشاء أسرار الزوجين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز إفشاء أسرار الزوجين أو ذكر عيوبهما، سواء أثناء قيام الزوجية أو بعد زوالها، فالأصل في العلاقة الزوجية أنها مبنية على الستر والمودة، وإفشاء الأسرار الزوجية يعد خيانة للأمانة وذنباً عظيماً، ولا ينبغي للزوج أن يلجأ إلى أهله ويشتكي زوجته في كل خلاف كما لا يجوز العكس، خاصة إذا كان ذلك يؤدي إلى إثارة الحقد والعداوة بين الزوجين أو بين أهل الزوج والزوجة.

وقد أوصى الإسلام بحفظ الأسرار عامة، وأمر بعدم إفشائها، وحفظ أسرار البيوت من باب أولى. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد