حكم الفحص الداخلي للمرأة في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الفحص الداخلي للمرأة يُبطل الصيام؛ لأنه يشتمل على دخول جسم إلى الجوف أثناء الصوم.
ويجب على المرأة عندئذٍ الإمساك عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم لحُرمة شهر رمضان، وقضاء هذا اليوم بعد رمضان.
ويجب تجنُّب هذا الفحص في رمضانَ وغيرِه إلا لضرورة؛ لأنه لا يجوز الاطِّلاع على العورة إلا للضرورة. وعند الضرورة تذهب المرأة إلى طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فإلى طبيبة كتابية، فإن لم تجد فإلى طبيب مسلم عدل ثقة مأمون. والله تعالى أعلم
حكم المسح على الجوربين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم
حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم