الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

استقبال سعادة السفير البلغاري

أضيف بتاريخ : 09-11-2022


استقبل سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة في مقر دائرة الإفتاء العام سعادة سفير جمهورية بلغاريا السيد ديميتار مهايلوف، السفير فوق العادة ومفوض جمهورية بلغاريا لدى المملكة، حيث نقل سعادة السفير تحيات سماحة المفتي العام في جمهورية بلغارية الدكتور مصطفى حجي، وعبر عن احترامه وتقديره لجهود سماحة المفتي العام ودائرة الإفتاء العام على المستوى العالمي في نشر فكر الوسطية والاعتدال، وقد ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات في مجال الفتوى ونشر الفكر الوسطي والمعتدل بين البلدين ومن خلال التعاون مع مركز الدراسات والبحوث الإسلامية الذي تم تأسيسه في بلغاريا.

وفي ختام اللقاء قدّم سماحة المفتي العام مجموعة من أمّهات الكتب دعماً لمركز الدراسات والبحوث البلغاري، وبما يشكل نواة للتعاون بين الطرفين.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من يصلي التراويح أربع ركعات بتشهد واحد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز أن يُجمع في صلاة التراويح بين أكثر من ركعتين بسلام واحد، ومن فعل ذلك؛ فلا تنعقد صلاته.

قال شيخ الإسلام الإمام محمد الرملي: "لو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما، وإلا صارت نفلا مطلقا؛ لأنه خلاف المشروع" [نهاية المحتاج 2 / 127]. والله تعالى أعلم

هل تجوز مصافحة بنت العم أو بنت الخال؟

يحرم على المسلم أن يصافح بنت عمه أو خاله؛ لأنه يجوز له أن يتزوجهما.

حكم تعويض المريض في حال وجود خطأ في العلاج

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن كل خطأ صدر عن الطبيب وسبب ضرراً للغير بسبب تقصيره أو عدم دراية منه يلزمه ضمانه وتعويض المتضرر، والقاعدة تقول: "المباشر ضامن".

يقول ابن قدامة رحمه الله: "فأما إذا كان حاذقا وجنت يده، مثل أن يتجاوز القطع، أو يقطع في غير المحل، أو يقطع في آلة يكثر إيلامها، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع ضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فأشبه إتلاف المال، ولأنه فعل محرم فيضمن سرايته" [المغني].

أما إذا قام الطبيب بعمل اللازم على الوجه الأكمل، واتخذ كل أسباب العناية والحيطة، ولكن حصلت مضاعفات لا يمكن تلافيها بحسب المختصين، فلا ضمان عليه.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "الحجام والختان لا ضمان عليهما إذا لم يفرطا، وكذا البيطار، إذا بزغ الدابة فتلفت" [روضة الطالبين].

وقال الخطابي رحمه الله: "لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض، كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعد، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض، وجناية الطبيب في قول عامة الفقهاء على عاقلته" [معالم السنن].

فإن ثبت على الطبيب تقصير أو تعد، فلا بد من تعويض المريض أو طلب المسامحة منه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد