الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

ندوة "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات"

أضيف بتاريخ : 07-11-2022


مديرية الأمن العام بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام تنظم ندوة "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات"

نظّمت مديرية الأمن العام بالتعاون مع دائرة الإفتاء العام يوم الأحد الموافق 6/ 11/ 2022م ندوة متخصصة بعنوان "دور الخطاب الديني في الحد من آفة المخدرات" والتي تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية التي أطلقتها المديرية لوقاية المجتمع من آفة المخدرات.

وحضر الندوة التي أقيمت في مركز الحسين الثقافي المفتي العام للمملكة سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة ومندوب قاضي القضاة الدكتور سميح الزعبي ومندوب مطران الروم الأرثوذكس الأب إلياس بركات.

وناقشت الندوة أهمية الخطاب الديني ودوره المؤثر في نشر المعرفة والتوعية بأخطار المخدرات، وجمع كلمة المجتمع وتوحيدها في سبيل محاربة شرور المخدرات، والتصدي لتجارها ومروجيها الذين يبتغون الكسب الحرام على حساب أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وقال سماحة مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة إنّ الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على الضرورات الخمس، وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وحذر من حرمة كل أمر من شأنه الإضرار بها، ولا شك بأن المخدرات أخبثها، وهو ومنه يكون ضياع الدين، وإتلاف النفس والعقل، وهلاك النسل، وضياع المال، لذا ننطلق من واجباتنا الدينية والوطنية لمحاربة هذه الآفة الخطرة والوباء المهلك.  

وأكّد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على أهمية العقيدة في تحصين النفس وحثها على الابتعاد عن كل ما يخالف الشرع ويذهب العقل، لافتاً إلى الأدوار التشاركية التي تقدمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والمؤسسات الدينية، من خلال خطب الجمعة والدروس والوعظ والإرشاد كواجب ديني يهدف إلى صون المجتمع وتعزيز أمنه في إطار تكاملي عملي وفكري، لا سيّما في مجال مكافحة المخدرات.

 بدوره تحدث مندوب قاضي القضاة فضيلة الدكتور سميح الزعبي عن الأثر الهدام الذي تتسبب به المخدرات وينتج عنه تفكك الأسر والإضرار بالمجتمع، وهو ما يستلزم تعزيز الخطاب الديني لمواجهة خطر المخدرات، ووضع الحلول الكفيلة بالحد منها ومنع انتشارها ومحاربتها.

من جهته بيّن مندوب مطران الروم الأرثوذكس الأب إلياس بركات أن الكنيسة تسهر على توجيه رعاياها إلى سبل الخير والمحبة والابتعاد عن كل ما يشوه خليقة الله جسدياً ونفسياً وروحياً، وهو الأمر الذي يتضمن التوعية بمخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، وتنمي المدارك لإنشاء أجيال صالحة.  

كما أشار مدير إدارة الإفتاء والإرشاد الديني بمديرية الأمن العام العقيد الدكتور سامر الهواملة إلى حرص المديرية على المضي قدماً في ترسيخ الشراكة وإدامة جسور التعاون مع كافة المؤسسات الدينية بالمملكة، وبما يضمن مساندة جهود التصدي لظاهرة المخدرات وغيرها من الظواهر السلبية والجرمية، ضمن مفهوم أمني يتعدى في أبعاده مجرد العمل الأمني التقليدي، إلى أدوار وقائية تسهم في تعزيز أمن وطمأنينة المجتمع.

وتضمنت الندوة جملة من النقاشات المتخصصة، والأوراق البحثية التي تناولت أسس وعناصر الخطاب الديني الموجه لخدمة المجتمع ومواكبة احتياجاته وظواهره، لا سيما مشكلة المخدرات التي تستلزم تكاتف الجهود والأدوار لبيان أضرارها وحرمتها ووجوب نبذها ومحاربتها.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

حكم قطع صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من تلبَّس بصوم قضاء حَرُمَ عليه قَطْعُه؛ فلو قَطَعَه لغير عذر فقد أثم، ويبقى قضاء رمضان متعلقًا في ذمَّته. والله تعالى أعلم

الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد