هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل تجب الزكاة في حُليِّ المرأة؟
لا تجب الزكاة في حُليِّ المرأة المعدِّ للزينة، بشرط أن تكون كل قطعة منه في حدود المتعارف عليه بين الناس.
هل سُنّة الفجر من السنن المؤكدة؟
سُنّة الفجر سنة مؤكدة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها.