حكم إخراج الفدية لمن أفطر بعذر شرعي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان العذر من الأعذار الدائمة - كالمريض مرضًا لا يُرجى بُرْؤُهُ منه، وكالهَرِم - فتجب عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم من الأيام التي أفطرها.
وأمّا إن كان العذرُ من الأعذار المؤقتة - كالحيض والنِّفاس والمرض غير الدائم - فيجب في ذلك القضاء لا غير. والله تعالى أعلم
شروط الفطر للمسافر
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرط إباحة الفطر للمسافر أن يكون سفرهُ طويلًا مباحًا. والسفرُ الطويل ما كان (81) كم فأكثر.
ويُشترط أن يَشْرَعَ بالسفر ويجاوز عمران بلده قبل طلوع الفجر؛ فمن كان سفره كذلك فَلَهُ أن يُفطر وعليه القضاء، وهنالك شرطٌ آخر وهو ألا ينوي إقامة أربعة أيام ٍفأكثر خلال سفره في مكان واحد، فإن نوى الإقامة في مكان واحد أربعة أيام فأكثر عدا يومي الدخول والخروج؛ صار مقيمًا في ذلك المكان؛ فيجب عليه الصوم ما دام مقيمًا في ذلك المكان.
وما أفطره المسافر يجب عليه قضاؤه بعد رمضان، وقبل أن يدخل رمضان الذي بعده. والله تعالى أعلم
هل على الأرض المملوكة زكاة؟
تجب الزكاة في الأرض إن كانت عرضًا تجاريًّا أي أُعدَّت للتجارة واشتريت بنية التجارة، فتزكَّى كل عامٍ وذلك بأن تُقوَّم ثم يُخرَج (2.5%) من مجموع قيمة ما عنده من أراض معدَّة للتجارة. أما إذا كانت الأرض للقنية (الاقتناء) فلا زكاة فيها كما لو أراد أن يزرعها أو يبني عليها.