الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

إعلان بيع لوازم بالمزاد العلني

أضيف بتاريخ : 15-05-2022


 

استنادا لأحكام المادة رقم (19/أ) من نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م فقد تقرر بيع اللوازم المبينة في الكشف المرفق بطريقة المزاد العلني مع مراعاة ما يلي :-

1-  يمكن معاينة اللوازم في مستودع الدائرة الكائن في ضاحية الأمير حسن / شارع الأردن خلال ساعات الدوام الرسمي من صباح يوم الاحد الموافق 15/5/2022 ولغاية الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء الموافق 24/5/2022

2- يقدم المزايد تأمين دخول مزاودة يساوي( 3% ) من قيمة عرضه بموجب شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية أو نقداً بموجب وصول مقبوضات .

3- يجب على المزاود الفائز زيادة قيمة تأمينه الى (10%) من قيمة عرضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إشعاره بالإحالة و لايجوز الافراج عن تأمين المزاودة هذا إلا عند دفع قيمة اللوازم المبيعة بالكامل شاملا تكاليف النقل .

4- استلام كافة اللوازم المبيعة بنفس يوم المزاد وأثناء أوقات الدوام الرسمي.

5- يحق للدائرة رفض أية عروض غير مستوفية الشروط أعلاه.

 

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم من نذر صوم سنة معينة أو غير معينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نذر صوم سنة معينة، لم يدخل فيه العيد وأيام التشريق ورمضان وأيام الحيض والنفاس، ولا تقضى هذه الأيام.

وأما من نذر صوم سنة غير معينة؛ فإن شرط التتابع، لزمه، ولا يصوم أيام العيد ورمضان والحيض، لكن يجب عليه قضاء هذه الأيام إلا أيام الحيض والنفاس.

جاء في [حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم 2/ 606]: "إن نذر صوم سنة معينة لم يدخل عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض أو نفاس؛ لأن رمضان لا يقبل صوم غيره، وما عداه لا يقبل الصوم أصلا، فلا يدخل في نذره ولا قضاء عليه لذلك؛ لأنه مستثنى شرعا، خلافا للرافعي فيما وقع فيه الحيض والنفاس.

وإن نذر صوم سنة غير معينة: فإن شرط تتابعها في نذره لزمه التتابع، وإلا فلا، ولا يقطع التتابع ما لا يدخل في نذر السنة المعينة من عيد وتشريق ورمضان وأيام حيض ونفاس، لكن يقضي هنا غير زمن حيض ونفاس متصلا بآخر السنة، وأما زمن الحيض والنفاس فلا يقضيه، خلافا لابن الرفعة حيث قال بلزوم قضائه كما في رمضان، وفرضه في الحيض ومثله النفاس". والله تعالى أعلم

حكم الأكل والشرب أثناء الطواف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره الأكل والشرب أثناء الطواف.

قال شيخ الإسلام الإمام النووي في [المجموع]: "ويكره له الأكل والشرب في الطواف، وكراهة الشرب أخف، ولا يبطل الطواف بواحد منهما ولا بهما جميعا. قال الشافعي: لا بأس بشرب الماء في الطواف ولا أكرهه، بمعنى المأثم، لكني أحب تركه؛ لأن تركه أحسن في الأدب، وممن نص على كراهة الأكل والشرب وأن الشرب أخف صاحب الحاوي". 

لكن لو احتاج للشرب فلا كراهة، وعلى كلّ فالطواف صحيح. والله تعالى أعلم.

ماذا يترتب على انتهاء وقت الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا غربت شمس آخر أيام التشريق (وهو الثالث عشر من ذي الحجة) ولم يتم ذبح الأُضحية، فقد فات وقتها؛ فلو ذبحها فلا تُعَدُّ أضحية. 
أما إن كانت منذورة؛ فيجب أن يذبحها، وتكون قضاء، ويصرفها في مصارفها. 
جاء في [بشرى الكريم (ص: 702)]: "لو ذبح بعد غروب الشمس آخرها... لم تقع أضحية، ما لم تكن منذورة؛ فتقع قضاء". والله تعالى أعلم

 

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد