هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لابسة الملابس ذات الألوان الفاقعة؟
الملابس الملونة هي من الزينة للمرأة، ولا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها إلا لزوج أو محرم.
ما حكم قراءة آيات من القرآن الكريم على الماء وشربه، واستخدامه لفك السحر وشفاء الأمراض وحرق الجن؟
لا بأس بقراءة القرآن الكريم على شيء من الماء والاستشفاء به. والله أعلم.