هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
إذا كنت غير قادر على الزواج وعندي شهوات كثيرة، فماذا أفعل؟
عليك بالإكثار من صيام النافلة، وإشغال النفس بالأشياء النافعة والمباحة والدعاء.
هل يجوز أن تقول المرأة إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؟
لا يجوز للزوجة أن تقول إنها تحب زوجها أكثر من أبيها؛ لأن ذلك يوغر صدر أبيها عليها، قال تعالى: (وبِالوالدَين إحسانًا) الإسراء/23؛ وليس من الإحسان أن تقول ذلك. فإن كان ذلك في نفسها فلتكتمه.