هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟
لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ أو الأخت الفقراء؟
يجوز للأخ أن يدفع زكاة ماله لأخيه وأخته الفقراء إن كانا ممن لا تجب عليه نفقتهما، وكانت الأخت ليست مكفيّة بنفقة من تجب عليه نفقتها.
هل يجوز للزوج أن يشرب من لبن زوجته المرضع، وما الدليل على ذلك؟
يقرر الفقهاء أنه لا يجوز استعمال أجزاء الإنسان إلا لحاجة، كرضاع الطفل من أمه، أما رضاع الكبير فلا يجوز إلا للتداوي إن لم يوجد بديل يغني عنه، مع العلم أنه لو رضع الكبير لا يصير ابناً لصاحبة اللبن من الرضاعة. والله أعلم.