حكم استعمال مانع الحمل دون علم الزوج
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للمرأة أخذ أي وسيلة لتأجيل الحمل دون علم زوجها وإذنه والاتفاق معه؛ فالإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما [يعني بين الزوجين]" [الحاوي الكبير 9/ 320].
فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار منع الإنجاب دون موافقة الطرف الآخر، وننصح بالتحاور حول الأمر بالحكمة لحل الخلاف والوصول لحل مناسب. والله تعالى أعلم.
هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟
القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.
هل تَصحُّ العقيقة من مال المولود؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا يجوز للولي أن يَعُقَّ عن المولود من ماله؛ لأن العقيقة تبرُّع وهو ممنوع منه من مال المولود، فإن فَعَلَ ضَمِنَ. والله تعالى أعلم