حكم من شك في عدد الركعات
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود.
جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل".
لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.
حكم التيمم بدل الغسل لشدة البرد
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
من كان مريضا بحيث لا يستطيع استعمال الماء، أو وجد الماء باردا، وتعذر عليه تسخينه، وكان الشخص يتضرر باستخدام الماء البارد، فيجوز له التيمم، وعليه قضاء ما صلاه بالتيمم؛ لأنه مكان يندر فقد الماء فيه. والله تعالى أعلم
حكم الاشتراك بالعقيقة بسُبْعِ جمل أو بقرة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
نعم يجوز؛ فلو اشترك جماعة بذبح جمل أو بقرة عن سبعة أشخاص؛ جاز، سواء أرادوا كلهم العقيقة، أو أراد بعضهم العقيقة وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم. والله تعالى أعلم