حكم الدم النازل من الأنف في نهار رمضان
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدم النازل من الأنف في نهار رمضان لا يؤثر على صحة الصوم؛ إلا إذا وصل إلى جوف الصائم منه شيء أو تعمَّد تركَه فابتلعه؛ فيَفْسُدُ صومُه، وعليه أن يُمسك عن المُفَطِّرات، ويقضي ذلك اليوم. والله تعالى أعلم
هل يأثم من يمشي جُنبًا دون الاغتسال من الجنابة؟
الأصل أن يحافظ المسلم على طهارته في جميع أحواله؛ حتى يكون مستعداً لأداء الصلاة وقراءة القرآن في أي وقت، ومن السنة أن يعجل المسلم بغسل الجنابة، ولكن لو أخره فلا يأثم بشرط أن لا تفوته الصلاة، ويجوز المشي وهو على جنابة وإن كان الأفضل له الاغتسال مخافة أن تفوته الصلاة.
هل يشترط الاستنجاء بعد التبول، وهل يتم ذلك بالماء والصابون أم بالماء؟
يجب الاستنجاء لإزالة النجاسة، ويكون ذلك بالأوراق الصحية أو بالأحجار أو بالماء، والأفضل أن يستنجي أولاً بالورق أو بالحجر أو ما يقوم مقامهما ثم يتبعه بالماء حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يشترط في ذلك استعمال الصابون، ولو استعمله فلا بأس لكن لا بد من إزالة الصابون بعد ذلك بالماء، ويجوز الاقتصار على الماء وحده أو الورق وحده إذا حصل به زوال النجاسة وأثرها.