حكم النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا تحقق طهر النفساء قبل الأربعين: وجب عليها الغسل وتأتي من العبادة ما تأتي به الطاهر، كما يحلّ لها ما كان ممنوعا عليها، فتحلّ لزوجها بعد غسلها؛ إذ أقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يوما، ولا يشترط بلوغ الأربعين، بل يكفي توقف الدم، أو رؤية القصة البيضاء. والله تعالى أعلم
حكم صيام الآيسة إذا نزل دم حيض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا بلغت المرأة سن اليأس [وهو اثنان وستون غالباً] وانقطع عنها الحيض، ثم رأت دما بعد ذلك ولم تنقص مدته عن يوم وليلة فهو حيض، وإن نقص عن يوم وليلة فتعد مستحاضة فتصوم وتصلي، لكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول الوقت وتصلي فورا، وتعامل معاملة دائم الحدث؛ إذ لا يوجد حدّ لنهاية حيض المرأة، فهو ممكن ما دامت المرأة على قيد الحياة. والله تعالى أعلم
ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟
هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.