الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يزور جامعة العلوم

أضيف بتاريخ : 28-02-2021


المفتي العام يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 

قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بزيارة جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأكد خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر وسطية الإسلام.  

وأشاد سماحته وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات برؤية ورسالة الجامعة؛ وحرصها على استقطاب الطلبة من دول العالم الإسلامي لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة حرص الجامعة لاستحداث تخصصات أكاديمية يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي وفقا لدراسات علمية.

وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور هارون القضاة أن الجامعة تحرص على مواكبة التميز الأكاديمي؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التدريسية التي عمادها الطلبة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

هل تجب الزكاة على العقار المؤجَّر، وكيف تُحسب زكاته؟

لا تجب الزكاة في العقار المؤجَّر نفسه، وإنما تجب الزكاة في الدخل المدَّخَر من العقار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،

هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.

شاب عربي أقام علاقة جنسية غير شرعية مع امرأة نصرانية أمريكية في فترة إقامتها في إحدى الدول العربية، وبعد عودتها إلى بلدها أمريكا قالت له بأنها تشك بأنها قد تكون حبلت منه، علماً بأنه من الصعب الوصول إليها الآن؛ لأن الفيزا صعبة جداً للولايات المتحدة،

الزنا من الكبائر وعلى فاعله العار والنار وغضب الجبار إن لم يتب توبة نصوحاً، والولد الناتج عنه لا ينسب إلى الزاني، بل إلى المرأة التي حملت به، ولا يعد ولداً للزاني شرعاً. والله أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد