الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يزور جامعة العلوم

أضيف بتاريخ : 28-02-2021


المفتي العام يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 

قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بزيارة جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأكد خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر وسطية الإسلام.  

وأشاد سماحته وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات برؤية ورسالة الجامعة؛ وحرصها على استقطاب الطلبة من دول العالم الإسلامي لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة حرص الجامعة لاستحداث تخصصات أكاديمية يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي وفقا لدراسات علمية.

وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور هارون القضاة أن الجامعة تحرص على مواكبة التميز الأكاديمي؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التدريسية التي عمادها الطلبة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الدعاء بغير الأدعية المأثورة في الصلاة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز الدعاء في الصلاة بأي دعاء من أمور الدين والدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك.

يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من أمور الدين والدنيا، وله [أن يقول]: اللهم ارزقني كسباً طيباً، وولداً، وداراً، وجارية حسناء يصفها، و: اللهم خلص فلاناً من السجن، وأهلك فلاناً، وغير ذلك، ولا يبطل صلاته شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك والثوري وأبو ثور وإسحق". [المجموع 3/ 454]. والله تعالى أعلم.

كيف تُوزَّع الأضحية؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب أن يُعطى الفقراء شيئًا من لحم أضحية التطوع بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء، ولا يجزئ غير اللحم؛ كالكبد والكرش والفوارغ.
ويُسَنُّ للمضحي أن يُقسِّمها أثلاثًا: ثلث يأكل منه هو وأهل بيته، وثلث يتصدق به على الفقراء، وثلث يهديه للأصحاب والجيران وإن كانوا أغنياء. والله تعالى أعلم

 

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد