الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يزور جامعة العلوم

أضيف بتاريخ : 28-02-2021


المفتي العام يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 

قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بزيارة جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأكد خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر وسطية الإسلام.  

وأشاد سماحته وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات برؤية ورسالة الجامعة؛ وحرصها على استقطاب الطلبة من دول العالم الإسلامي لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة حرص الجامعة لاستحداث تخصصات أكاديمية يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي وفقا لدراسات علمية.

وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور هارون القضاة أن الجامعة تحرص على مواكبة التميز الأكاديمي؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التدريسية التي عمادها الطلبة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صلاة الفريضة بعد بدأ الأذان مباشرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز صلاة الفرض بعد دخول وقت الصلاة مباشرة، والأذان علامة على دخول الوقت، فتجوز الصلاة بعد بدأ الأذان مباشرة.

لكنْ يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله، فإن كان وقت الأذان في صلاة؛ فإنه يقول مثل قول المؤذن بعد فراغه منها. والله تعالى أعلم

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد