الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

المفتي يزور جامعة العلوم

أضيف بتاريخ : 28-02-2021


المفتي العام يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 

قام سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة بزيارة جامعة العلوم الإسلامية العالمية وأكد خلال الزيارة أهمية الدور الذي تقوم به الجامعة في نشر وسطية الإسلام.  

وأشاد سماحته وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات برؤية ورسالة الجامعة؛ وحرصها على استقطاب الطلبة من دول العالم الإسلامي لإيصال رسالة الدين الإسلامي الحنيف.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة حرص الجامعة لاستحداث تخصصات أكاديمية يتطلبها سوق العمل المحلي والعربي وفقا لدراسات علمية.

وبين الأستاذ الدكتور الخلايلة خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سليم الحتاملة ومساعد رئيس الجامعة الدكتور هارون القضاة أن الجامعة تحرص على مواكبة التميز الأكاديمي؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التدريسية التي عمادها الطلبة.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم استخدام جهاز الاستنشاق للمُحرِم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للمحرم استعمال التبخيرة والبخاخ وجهاز الاستنشاق المحتوية على مواد عطرية للعلاج؛ لأن المقصود التداوي لا التطيب، ولا تلزمه بذلك الفدية.

جاء في كتاب [حاشية البجيرمي على الخطيب 2 /455]: "وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى لم يحرم، ولم يجب فيه فدية؛ لأن ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه". والله تعالى أعلم

حكم الماء الذي يوجد فيه سمك الزينة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ماء الحوض الذي يحوي سمك زينة طاهر ما لم يتغير؛ فقليل روث السمك معفو عنه ما لم يتغير الماء به.

جاء في [حاشية الجمل على شرح المنهج 1 / 178]: "يعفى عن قليل شعر غير المأكول، وعن قليل شعر المركوب؛ لمشقة الاحتراز عنه، وعن روث السمك كذلك إلا أن يغير الماء". والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد