هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
هل صحيح أن كل جاف طاهر حتى لو كان عليه نجاسة؟
إذا جف النجس يبقى نجسًا، ولكن لا تنتقل النجاسة بملامسته إذا كان اللامس جافًّا أيضاً. وهذا معنى قولهم: "جاف على جاف طاهر بلا خلاف".
بينما كنا مسافرين بالطائرة من عمان إلى الإمارات وفوق الأراضي السعودية أعلن كابتن الطائرة أن الشمس غربت، وحان موعد الإفطار، ولكن بعد أن أكلت التمر اعتذر عن إعلانه، وقال بعد عشرين دقيقة إنه سيعلن الموعد، فهل علي قضاء هذا اليوم؟
يجب على من أفطر في الإعلان الأول قبل مغيب الشمس أن يقضي ذلك اليوم بعد رمضان؛ لأن الله تعالى قال: (ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ) البقرة: 187. والله أعلم.