هل يجوز الصيام عن الميت؟
يجوز الصيام عن الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) متفق عليه، هذا إن كان الصيام بنية أداء الفرض المترتب سابقا في ذمة المتوفى. فإن كان نفلاً: جاز أيضاً عند كثير من أهل العلم؛ لأنهم قالوا كل عمل صالح وهبت ثوابه للأموات يصلهم، وحجتهم الحديث السابق. والله تعالى أعلم.
أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.
أنا مؤلف ولدي كتب مخزنة عندي، هل يجوز إخراج زكاة مالي على شكل كتب تحوي علماً نافعاً للطلاب الفقراء مثل الكيمياء والرياضيات، أو الكتب الدينية التي تنشر علوم الشريعة؟
زكاة المال يجب أن تكون من عين المال، فأخرج زكاة مالك نقداً، والفقراء يشترون ما هم بحاجة إليه. والله تعالى أعلم.