حكم من صامت حياءً من أهلها وهي حائض
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يَحْرُمُ على المرأة الحائض أو النفساء ترك المُفَطِّرات بنية الصيام، ولو صامت حياءً فإنها تأثم بذلك؛ لأن صيامها لا ينعقدُ.
وأما لو امتنعت عن الأكل والشرب بغير قصد الصيام؛ فلا يَحْرُمُ عليها، ولكن تكون قد شقَّتْ على نفسها من غير حاجة. والله تعالى أعلم
ما حكم الإفرازات الصفراء التي تنزل من المرأة أثناء الحمل؟
هذه الإفرازات ليست حيضاً، لكنها نجسة كالبول وتنقض الوضوء، فإن كانت كثيرة فحكمها حكم سلس البول تتوضأ صاحبتها بعد دخول الوقت، وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، وتحترز من النجاسة قدر استطاعتها، واستعمال الحفاظ الخاص يمنع من انتشار النجاسة. والله تعالى أعلم.
ما حكم تحديد جنس المولود سواء بطريقة قتل الحيوانات المنوية الأنثوية أو بأي طريقة، رغبة في الذكور؟
إن كان عن طريق تناول غذاء معين، أو دواء معين، أو تنظيم وقت الجماع فهو جائز.