الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

مسابقة تعيين مفتين جدد

أضيف بتاريخ : 30-10-2019


تعلن دائرة الإفتاء العام عن إجراء مسابقة لاختيار عدد من المفتين، وذلك يوم السبت الموافق 21/ 3/ 2020م، الساعة التاسعة صباحا في دائرة قاضي القضاة.

شروط التقدم:

يشترط في من يتقدم للمسابقة ما يلي:

1- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- أن تكون الشهادة من جامعة معترف بها والدراسة بالانتظام. 

3- أن يكون أردني الجنسية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

مادة المسابقة:

سيكون الامتحان في المواد الآتية:

الورقة الأولى: الفقه وأصوله والأحوال الشخصية:

1. متن المنهاج: للإمام النووي مع أي شرح.

2. الأحوال الشخصية: قانون الأحوال الشخصية الأردني مع شرح موجز.

3. كتاب أصول الفقه: لعبد الوهاب خلاف.

الورقة الثانية:

1- التفسير: كتاب تفسير" الجلالين".

2- الحديث: كتاب "تيسير مصطلح الحديث" ومعرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "عمدة الأحكام".

3- التوحيد: "شرح جوهرة التوحيد" من أي كتاب.

4- النحو: "شرح الآجرومية" من أي كتاب.

5- الإلمام بالمعرفة والثقافة العامة.

• ويشترط للناجحين في الامتحان إجتياز المقابلة الشخصية.

المقابلة الشخصية:

أ.   القراءة الجيدة من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد.

ب.   أسئلة في الثقافة العامة، الفقه، العقيدة...إلخ.

على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة مراجعة دائرة الإفتاء العام/ شارع الأردن، لتقديم الطلبات، مرفقين معهم صورة عن الشهادة الجامعية الأولى، وصورة عن دفتر العائلة، وصور شخصية عدد (2)، وعلى جميع المتقدمين التواجد في مكان المسابقة قبل موعدها بنصف ساعة على الأقل.       

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم أن تصلى الصلاة السرية جهراً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين في المغرب والعشاء والٍاسرار في صلاتي الظهر والعصر سنة، ولو جهر المصلي في موضع الإسرار أو العكس فصلاته صحيحة، وإن كان الأفضل اتباع السنة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به، قال أبو هريرة رضي الله عنه: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ القُرْآنِ أَجْزَأَتْ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ" رواه البخاري. 

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله في [المجموع 3/ 389]: "السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء، وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على ذلك، هذا حكم الإمام، وأما المنفرد فيسن له الجهر عندنا وعند الجمهور... لو جَهَر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا سجود سهو فيه، ولكنه ارتكب مكروها". والله تعالى أعلم 

حكم بيع الأضاحي الموصوفة بصّفات محددة والتوكيل بذبحها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بيع الأضاحي الموصوفة بصفات محدَّدة جائز، وهو من قَبيلِ بيعِ ‌السَّلَمِ إذا جرى بلفظ ‌السَّلَم، ومن قبيل البيع إن لم يكن بلفظ ‌السَّلَم.
وأما توكيل البائع بذبح الأضحية فالأصل فيه الجواز؛ لأنَّ الوكيل يقوم مقام الموكِّل في تحصيل مقصوده، وهذا عقد يملك الموكِّل (المشتري) مباشرته لنفسه؛ فيصحُّ توكيله لغيره (البائع). 
لكن يُشترط في التوكيل بالذبح وجود النية عند الذبح، أو عند دفع الأضحية للوكيل، والأصل تعيين الذبيحة لأنها عبادة، ولا يشترط تعيينها عند الذبح، بل يصحُّ قبل ذلك.
ويجوز للموكِّل تفويض النية للوكيل أو استحضارها بنفسه عند توكيله بالذبح، ولكن يجب تعيين الأضحية ولو عند الذبح من قبل الوكيل.
ويجب تعيين الأضاحي ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها، ولذلك يجب على الجمعيات والشركات مراعاة ذلك، ووضع آلية معينة تضمن عدم وقوع الخلط بين الأضاحي؛ ليستلم كل مضحٍّ أضحيته بعينها. والله تعالى أعلم

 

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد