الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء في المركز الثاني في بند الثقة في المؤسسات الحكومية

أضيف بتاريخ : 28-10-2019


احتلت دائرة الإفتاء العام المركز الثاني بين الدوائر الحكومية  في ثقة المواطن حسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت مسمى نبض الأردن (4) وفي بند الثقة في المؤسسات الحكومية أن 76% من الأردنيين يرون أن دائرة الإفتاء العام الأردنية على درجة عالية من الثقة، وبهذا تكون دائرة الإفتاء العام في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية في المملكة.

وقد صرّح سماحة المفتي العام الدكتور محمد الخلايلة تعليقا على هذه النتيجة بقوله: إننا نفتخر بهذه الثقة الغالية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب، ومنهج علمي يقوم على استقلالية الدائرة في إصدار الفتاوى المعتمدة على الأدلة الشرعية والمنضبطة بضوابط الفقه الإسلامي، حيث إن الفتوى في الدائرة تستمدّ استقلاليتها من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين –حفظه الله تعالى- فهي لا تتأثر بالأهواء والاتجاهات، ولا تنقاد مع التيارات المختلفة، بل تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وما يحفظ أمن البلاد والعباد، من منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، ويعمل على إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدين الإسلام العظيم، بما تحمله الدائرة على عاتقها من رسالة هاشمية تستمدّ شرعيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بدائرة الإفتاء العام على جهودهم في تقدّم الدائرة ونجاحها، وحرصهم على القيام بوظائفهم على أحسن وجه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لوطنهم وأمتهم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم صيام المرأة إذا طهرت قبل أذان الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طهرت المرأة قبل أذان الفجر؛ وجب عليها الصيام؛ لزوال المانع الذي يمنعُها من الصوم. والقاعدة الشرعية تقول: "إذا زال المانع عاد الممنوع". 

وعندئذ تنوي الصيام قبل الفجر، ثم تغتسل للصلاة سواء قبل الفجر أو بعده. والله تعالى أعلم


حكم توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز توكيل الجمعيات الخيرية بالتضحية، لكن إذا تولَّت الجمعيات الذبح عن مجموعة من الناس؛ فيجب أن يكون لدى مَن يتولَّون الذبح كشوفات بأسماء مَن وَكَّلوهم، وينوي الذابح عند الذبح أن هذه الأضحية عن فلان. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد