الصفحة الرئيسية



الأخبار والإعلانات



الأخبار والإعلانات

الإفتاء في المركز الثاني في بند الثقة في المؤسسات الحكومية

أضيف بتاريخ : 28-10-2019


احتلت دائرة الإفتاء العام المركز الثاني بين الدوائر الحكومية  في ثقة المواطن حسب استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية تحت مسمى نبض الأردن (4) وفي بند الثقة في المؤسسات الحكومية أن 76% من الأردنيين يرون أن دائرة الإفتاء العام الأردنية على درجة عالية من الثقة، وبهذا تكون دائرة الإفتاء العام في المركز الثاني بعد الأجهزة الأمنية في المملكة.

وقد صرّح سماحة المفتي العام الدكتور محمد الخلايلة تعليقا على هذه النتيجة بقوله: إننا نفتخر بهذه الثقة الغالية التي جاءت نتيجة عمل دؤوب، ومنهج علمي يقوم على استقلالية الدائرة في إصدار الفتاوى المعتمدة على الأدلة الشرعية والمنضبطة بضوابط الفقه الإسلامي، حيث إن الفتوى في الدائرة تستمدّ استقلاليتها من توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين –حفظه الله تعالى- فهي لا تتأثر بالأهواء والاتجاهات، ولا تنقاد مع التيارات المختلفة، بل تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وما يحفظ أمن البلاد والعباد، من منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، ويعمل على إبراز الصورة الحضارية المشرقة لدين الإسلام العظيم، بما تحمله الدائرة على عاتقها من رسالة هاشمية تستمدّ شرعيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كما أتوجه بالشكر لكل العاملين بدائرة الإفتاء العام على جهودهم في تقدّم الدائرة ونجاحها، وحرصهم على القيام بوظائفهم على أحسن وجه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة لوطنهم وأمتهم.

رقم الخبر [ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha





فتاوى مختصرة

حكم الإخلاف بالوعد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن وفاء دين الأب من ماله إن كان له مال، والوعد الذي قام به الابن يستحب الوفاء به، ويكره الإخلاف به، قال شيخ الإسلام الإمام النووي: "الوفاء بالوعد مستحب استحباباً متأكداً، ويكره إخلافه كراهة شديدة، ودلائله من الكتاب والسنة معلومة" [روضة الطالبين 2/ 278]. وقال شيخ الإسلام الإمام زكريا الأنصاري: "وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَمْ يَحْرُمْ إخْلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ" [أسنى المطالب في شرح روض الطالب 2/ 487].

وحيث إن الابن لا يملك القدرة على الوفاء بوعده لأبيه، فإخلاف الوعد خارج عن طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبما أنّ والده يملك المال الكافي للوفاء بدينه، فيجب الوفاء من ماله، فإن مات قبل ذلك، فيكون الوفاء من تركته. والله تعالى أعلم.

حكم من شك في عدد الركعات

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على الأقل؛ لحصول اليقين بذلك، ويسجد للسهو قبل السلام في آخر الصلاة، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ) رواه أبوداود. 

جاء في [المقدمة الحضرمية] من كتب الشافعية: "فلو شك هل صلى ثلاثاً أو أربعًا، لزمه أن يبني على الأقل". 

لكن إذا تكرر الشك وصار إلى حدّ الوسوسة، فلا يبني على الأقل، بل على الأكثر. والله تعالى أعلم.

حكم صيام الحامل والمرضع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب الصيام على الحامل والمرضع، لكن إن خافتا على أنفسهما أو أنفسهما مع الولد ضرراً لا يُحتمل عادة؛ أفطرتا وعليهما القضاء فقط. 
فإن كان الفِطْرُ خوفًا على الجنين أو الطفل فقط؛ فتجب فدية مع القضاء؛ لأن هذا الإفطار انتفع به الطفل فقط. 
والفدية إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتْ فيه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد